جمارك ـ خبرة لتقدير قيمة البضاعة ـ التحكيم في الجمارك ـ الوقائع المادية. من محامون 1996

القضية 1512 أساس لعام 1994
قرار 945 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ خبرة لتقدير قيمة البضاعة ـ التحكيم في الجمارك ـ الوقائع المادية.
1ـ تقدير قيمة البضاعة المستوردة تهريبا، بالخبرة لا يخالف القانون. وعلي استقر الاجتهاد.
2ـ التحكيم في الجمارك يتعلق بمواصفات البضاعة وقيمتها عند الخلاف.
3ـ لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة وتقييمها.
4ـ الوقائع المادية يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.