جمارك ـ خشب ـ تقديره: من محامون 1997

القضية 473 أساس لعام 1996
قرار 141 لعام 1996
تاريخ 14/2/1996
المبدأ: جمارك ـ خشب ـ تقديره:
استقر الاجتهاد على أن الخشب يقدر بالحجم أو العدد حسب الحال ولا يقدر بالوزن لتأثره بالعوامل الجوية.