Call us now:
القضية 582 أساس لعام 1995
قرار 215 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ خطأ الإدارة ـ تراجعها بعد خروج البضاعة ـ إثباتها بغياب صاحب العلاقة:
استقر الاجتهاد على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد، وأنه بعد خروج البضاعة إلى الأسواق المحلية لا يجوز إثبات العكس في غياب صاحب العلاقة.