جمارك ـ خطأ الإدارة ـ فرق الرسوم: من محامون 1991

القضية 1953 أساس لعام 1990
قرار 1730 لعام 1990
تاريخ 25/7/1990
المبدأ: جمارك ـ خطأ الإدارة ـ فرق الرسوم:
قيام إدارة الجمارك بالكشف على الكبين عند استيراده والسماح له بالدخول إلى القطر إنما يشكل خطأ من قبل الإدارة يجب خطأ الفرد المستورد ويترتب على هذا الأخير فرق الرسم بين سنتي الصنع.