جمارك ـ دراجة نارية ـ إثبات نظامية الحيازة ـ تقدير القيمة: من محامون 1997

القضية 1231 أساس لعام 1996
قرار 287 لعام 1996
تاريخ 28/2/1996
المبدأ: جمارك ـ دراجة نارية ـ إثبات نظامية الحيازة ـ تقدير القيمة:
1 ـ الدراجة النارية من البضائع المحصورة الأمر الذي يجعل حيازتها تشكل مخالفة جمركية وعلى حائزها إثبات نظامية حيازتها إما باستيرادها بشكل نظامي أو بشرائها من مؤسسة قائمة في القطر.
2 ـ استقر الاجتهاد على أن تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة فيما عدا المواد الممنوعة.
3 ـ تقدير قيمة البضاعة عن طريق التحكيم يكون بالنسبة للبضاعة النظامية.