Call us now:
القضية 1710 أساس لعام 1995
قرار 710 لعام 1995
تاريخ 11/10/1995
المبدأ: جمارك ـ سجاد ـ بينات:
السجاد من البضائع الممنوع استيرادها. وعلى حائزها إثبات صحة استيرادها ولو كانت مستعملة وذلك لمصادرتها من محله التجاري.
القضية 1710 أساس لعام 1995
قرار 710 لعام 1995
تاريخ 11/10/1995
المبدأ: جمارك ـ سجاد ـ بينات:
السجاد من البضائع الممنوع استيرادها. وعلى حائزها إثبات صحة استيرادها ولو كانت مستعملة وذلك لمصادرتها من محله التجاري.