جمارك ـ سيارة ـ تبديل ـ خبرة فنية: من محامون 1996

القضية 1588 أساس لعام 1994
قرار 1093 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ تبديل ـ خبرة فنية:
1 ـ تبديل السيارة ومطابقة أرقامها وتقرير التزوير أو عدمه أمور فنية.
2 ـ إصدار الحكم استناداً إلى مشاهدة الجمارك في قضية فنية بحتة هو في غير محله القانوني. ولا بد من الخبرة في هذه الأمور تحت إشراف المحكمة.
3 ـ تقدير الخبرة ومدى الأخذ بها أو إهمالها تستقل بها محكمة الأساس دون معقب.