Call us now:
القضية 288 أساس لعام 1995
قرار 955 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ دواليب مركبة عليها ـ لا مسؤولية:
لا يجوز مساءلة صاحب السيارة عن الدواليب المركبة عليها مهما كانت السيارة، كبيرة أو صغيرة، وطنية أو أجنبية. وحتى لو كانت مهربة. ولا تجوز مصادرتها.
وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن تسلم الدواليب إلى صاحبها. وإن تسليمها أو تسليم السيارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.