جمارك ـ ضبط أمني ـ رجوع عن الإقرار ـ سلطان المحكمة في فك الاحتباس: من محامون 1997

القضية 1700 أساس لعام 1995
قرار 945 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ ضبط أمني ـ رجوع عن الإقرار ـ سلطان المحكمة في فك الاحتباس:
1 ـ الإقرار الوارد في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه وللمحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى (هيئة عامة 49/986) ولا سيما إذا لم يقترن الموضوع بمصادرة البضاعة، وإذا ثبت وجود إكراه.
2 ـ من حق المحكمة فك الاحتباس بكفالة في أثناء سير الدعوى. أما فك الاحتباس مع القرار النهائي فمن صلاحية المحكمة ولو دون كفالة ما دام الحكم بعدم المساءلة.