جمارك ـ ضبط مخابرات ـ قيمته ـ اعتراف ـ رجوع عنه ـ سلطان المحكمة: من محامون 1996

القضية 1516 أساس لعام 1994
قرار 1105 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ ضبط مخابرات ـ قيمته ـ اعتراف ـ رجوع عنه ـ سلطان المحكمة:
1 ـ ضبط المخابرات حول بضاعة ناجية من الحجز لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة.
2 ـ الاعتراف الصادر عن الشخص في ضبط هذه المخالفة لا يعدو كونه إقرارا غير قضائي، ولمحكمة الموضوع تقدير قيمته كما أنها تملك قبول الرجوع عنه. وعليه استقر الاجتهاد.