جمارك ـ طعن ـ رده شكلا. من محامون 1996

القضية 236 أساس لعام 1994
قرار 923لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ طعن ـ رده شكلا.
إذا لم يرفق الطعن بصورة مصدقة عن الحكم الطعين، ولم يتبلغ الطاعن الحكم أو لم يبلغه الخصم، كان الطعن جديرا بالرد شكلا.