Call us now:
القضية 230 أساس لعام 1995
قرار 994 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ طعن في مادة ممنوعة ـ تأمين ـ بيع السيارة بعقد عادي لا ينفي مسؤولية مالكها في السجل ـ طعن دون أسباب:
1 ـ إذا كانت البضاعة المهربة من النوع الممنوع، فإنه ينبغي إرفاق الطعن بالتأمين (223 جمارك)وعلى المحكمة التحقق من ذلك.
2 ـ بيع السيارة المهربة بعقد عادي غير مسجل لدى دائرة النقل، لا حجية له إلا بين أطرافه ولا يمتد إلى الغير. ويظل صاحبها المسجلة باسمه مسؤولا. وهذا ما هو عليه اجتهاد المحكمة.
3 ـ إذا خلا طعن الطاعن من بيان أسباب الطعن، كان طعنه جديرا بالرفض.