جمارك ـ غرامة ـ الحكم بين حديها ـ الإدعاء على شخص أو بالأتعاب أمام النقض لأول مرة ـ الأتعاب من جملة المصاريف. من محامون 1996

القضية 1925 أساس لعام 1994
قرار 1055 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ غرامة ـ الحكم بين حديها ـ الإدعاء على شخص أو بالأتعاب أمام النقض لأول مرة ـ الأتعاب من جملة المصاريف.
1ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض.
2ـ عدم الإدعاء على المخلص الجمركي وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يستدعي الالتفات عنه. وبخاصة أن الطاعن لم يستأنف الحكم ضده.
3ـ عدم الحكم بالأتعاب لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض. إضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لا تخرج عن كونها من جملة المصاريف.