Call us now:
القضية 1076 أساس لعام 1995
قرار 283 لعام 1995
تاريخ 12/4/1995
المبدأ: جمارك ـ قرارات منع المحاكمة و البراءة ـ حجيتها ـ استرداد المدفوع بغير حق ـ تقادم:
1 ـ لا حجية لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قضاة التحقيق أو لقرارات البراءة من جرم التهريب في الدعوى الجنائية المقامة بهذا الخصوص تجاه المساءلة عن المخالفة الجمركية التي تحكمها نصوص قانون الجمارك، لأن لكل مخالفة أو جرم تهريب مصدرا قانونيا مغايرا في ترتيب المسؤولية.
2 ـ دعوى استرداد المدفوع دون حق تتقادم بثلاث سنوات.