Call us now:
القضية 1180 أساس لعام 1994
قرار 115 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ قناعة ـ تدخل النقض.
إن محكمة النقض لا تملك التدخل في قناعة محكمة الموضوع القائمة على ما له أصل في أوراق القضية وما دام الاستدلال مبنيا على تعليل سائغ وسليم على نحو يكفي لحمل الحكم.