جمارك ـ كتاب تسوية ـ مسودة حكم: من محامون 1997

القضية 1731 أساس لعام 1996
قرار 664 لعام 1996
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: جمارك ـ كتاب تسوية ـ مسودة حكم:
1 ـ على المحكمة مناقشة كتاب التسوية الصادر عن الجمارك لما له من أثر على الدعوى.
2 ـ يجب أن يشتمل الملف على حكم المحكمة، وعلى الأقل توقيع مسودته.