Call us now:
القضية 1544 أساس لعام 1994
قرار 1117 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص أو زيادة.
في حال نقص أو زيادة البضاعة عما جاء في المانفيست، فإن المخالفة تحكمها المادة /255/ من قانون الجمارك التي تقضي بفرض غرامة من جراء مخالفة الحمولة للحقيقة.