جمارك ـ مانيفست ـ نقص بعد السلامة الظاهرية في الإدخال: من محامون 1997

القضية 1455 أساس لعام 1995
قرار 487 لعام 1995
تاريخ 4/12/1995
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص بعد السلامة الظاهرية في الإدخال:
الاجتهاد مستقر على أن الطرود إذا دخلت المستودعات بشكل سليم ظاهراً، ثم وجد نقص في الوزن، فإنه يفترض وقوعه في بلد المصدر.