Call us now:
القضية 1010 أساس لعام 1995
قرار 196 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص ـ مسؤولية ـ تحفظ ـ تأثر بالعوامل الجوية:
1 ـ الاجتهاد مستقر على أن الناقل يعتبر مسؤولاً عن النقص في البضاعة إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن أو كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية، حسب الظروف والبضاعة والتسامح العرفي.
2 ـ يجب إثبات التبرير بوثائق ثابتة الدلالة.