جمارك ـ متى يعفى المرء من المسؤولية: من محامون 1997

القضية 1417 أساس لعام 1995
قرار 1012 لعام 1995
تاريخ 31/12/1995
المبدأ: جمارك ـ متى يعفى المرء من المسؤولية:
لا مسؤولية على من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها (م 208 جمارك).