جمارك ـ ملاحقة عن التصريح بأقل من القيمة الحقيقية ـ حجية الحكم الناقض. من محامون 1996

القضية 583 أساس لعام 1994
قرار 943 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ ملاحقة عن التصريح بأقل من القيمة الحقيقية ـ حجية الحكم الناقض.
1ـ إن المحكوم لهم باستعادة المبلغ المدفوع منهم إلى الجمارك، بناء على أن البضاعة نظامية، إذا كانوا قد صرحوا بأقل من قيمتها الحقيقية فإنه ينبغي أن يلاحقوا وفق المادة 238 جمارك باعتبار أن من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل.
2ـ المسائل التي قضي فيها الحكم الناقض لها حجية تمنع من العودة إلى بحثها.