Call us now:
القضية 1096 أساس لعام 1995
قرار 186 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ نقص مانيفست أو بيان مغاير للحقيقة ـ تمثيل خصومة:
1 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة خاصة.
2 ـ للجمارك أن تصحح المخالفة من نقص عما في المانيفست إلى مخالفة البيان للحقيقة.