جمارك ـ نقص مانيفست ـ تقادم ـ حقوق وأموال الدولة ـ تعدد المخالفات في إرسالية: من محامون 1997

القضية 1062 أساس لعام 1995
قرار 351 لعام 1995
تاريخ 26/4/1995
المبدأ: جمارك ـ نقص مانيفست ـ تقادم ـ حقوق وأموال الدولة ـ تعدد المخالفات في إرسالية:
1 ـ حقوق الدولة من رسوم وأموال عامة لا تسقط إلا بالتقادم الطويل البالغ 15 سنة.
2 ـ المخالفات لإرسالية قادمة على باخرة يصح أن ينظم بها ضبط واحد وإقامة دعوى واحدة بها.