Call us now:
القضية 1336 أساس لعام 1995
قرار 257 لعام 1995
تاريخ 12/4/1995
المبدأ: جمارك ـ وكيل ملاحي ـ شركة ناقلة ـ تمثيل ـ ناقل:
ـ الوكيل الملاحي وإن كان يمثل الباخرة إلا أنه لا يمثل الشركة الناقلة إلا بوكالة خاصة.
ـ يعتبر الناقل مسؤولا عن نقص الوزن إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن.