Call us now:
المبدأ : جمارك – قوة الضبط مع المصادرة
إقرار الشخص في الضبط المقترن بمصادرة البضاعة يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 343
المبدأ : جمارك – قوة الضبط مع المصادرة
إقرار الشخص في الضبط المقترن بمصادرة البضاعة يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 343