جمارك – نفوق أغنام – بينات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – نفوق أغنام – بينات

نفوق الأغنام يعفي من المسؤولية ، ويثبت النفوق بملاحظة رئيس المفرزة على البيان وتدعيمه بالشهادة 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 489