جمارك – نفوق أغنام – بينات2 من محامون 1999

المبدأ : جمارك – نفوق أغنام – بينات

نفوق الأغنام ومشاهدة الأغنام الناقصة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1132