جمارك – نقص في البيان ب 12 – شبهة تهريب أغنام – على الجمارك إثباتها – مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية من محامون 1999

المبدأ : جمارك – نقص في البيان ب 12 – شبهة تهريب أغنام – على الجمارك إثباتها – مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية

1- ان وجود نقص في البيان /ب12/ لا يكفي دليلا على وجود مخالفة التصدير تهريبا للأغنام 0 وعلى إدارة الجمارك إثبات التهريب الذي تدعيه 0
2- الا انه يبقى ثمة مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية وفق المادة /260/ جمارك ، مما يقتضي النظر فيها والحكم بموجبها 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1153