جمارك – وكيل ملاحي – تمثيله الباخرة إضافة اليها – الوكيل لا يسال عن أعمال موكله من محامون 1999

المبدأ : جمارك – وكيل ملاحي – تمثيله الباخرة إضافة اليها – الوكيل لا يسال عن أعمال موكله

1- استقر الاجتهاد على ان الوكيل الملاحي يمثل الباخرة حكما ، ويعتبر مسؤولا بالإضافة إلى الباخرة ، ولا يسال شخصيا عن المخالفة لان كل ما يقوم به هو نيابة عن الباخرة 0
2- الوكيل لا يجوز ان يسال عن أعمال موكله والحكم عليه بالغرامة ، لان الوكيل يعمل لصالح موكله ونيابة عنه 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1123