جمارك – وكيل من محامون 1999

المبدأ : جمارك – وكيل

الوكيل يعمل لصالح موكله نيابة عنه ، فلا يجوز الحكم عليه بالغرامة تضامنا مع موكله 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1124