جماع على خلاف الطبيعة ـ زوجة ـ تقدير حالة السكر ـ جنحة وليس جناية: من محامون 1991

القضية 1131 أساس لعام 1991
قرار 710 لعام 1991
تاريخ 22/9/1991
المبدأ: جماع على خلاف الطبيعة ـ زوجة ـ تقدير حالة السكر ـ جنحة وليس جناية:
إذا تبين للمحكمة أن حالة السكر لدى الزوج قد بلغت حداً من الجسامة بحيث يفقده وعيه وإرادته وجعلته يجامع زوجته عللا خلاف الطبيعة فإن هذا الفعل في هذه الحالة تطبق عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 234 عقوبات.