Call us now:
القضية 183 جناية لعام 1989
قرار 295 لعام 1989
تاريخ 26/4/1989
المبدأ: جناية ـ حكم غيابي.
ـ يجوز قبول طلب تشميل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا
بجناية.
ـ يسري التقادم على العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا اعتبارا من تاريخ الحكم
الغيابي.