Call us now:
القضية 302 أساس لعام 1991
قرار 132 لعام 1991
تاريخ 19/5/1991
المبدأ: جهاز المرأة ـ قضاء شرعي:
إن الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المرأة يوم زفافها إلى مسكن الزوجية.
القضية 302 أساس لعام 1991
قرار 132 لعام 1991
تاريخ 19/5/1991
المبدأ: جهاز المرأة ـ قضاء شرعي:
إن الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المرأة يوم زفافها إلى مسكن الزوجية.