جهاز ـ ملكية الزوجة ـ وضع اليد بدون حق: من محامون 1997

القضية 1018 أساس لعام 1995
قرار 1142 لعام 1995
تاريخ 27/9/1995
المبدأ: جهاز ـ ملكية الزوجة ـ وضع اليد بدون حق:
لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين، أولهما ثبوت ملكية الزوجة لها، وثانيهما ثبوت وضع الزوج يده عليها بدون وجه حق.