Call us now:
القضية 1816 أساس لعام 1994
قرار 1702 لعام 1994
تاريخ 26/10/1994
المبدأ: جهاز ـ مهر ـ ساكنة:
ـ استقر الاجتهاد على أن مساكنة الزوجة زوجها على أشيائها الجهازية هو الدليل على استلامها لمعجل مهرها الذي هو أشياء جهازية.
ـ كما استقر الاجتهاد على أنه لا رابطة بين معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية.