تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطلة. من محامون 1991

القضية 462 أساس لعام 1990
قرار 197 لعام 1990
تاريخ 2/3/1990
المبدأ: جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطلة.