Call us now:
القضية 462 أساس لعام 1990
قرار 197 لعام 1990
تاريخ 2/3/1990
المبدأ: جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطلة.
القضية 462 أساس لعام 1990
قرار 197 لعام 1990
تاريخ 2/3/1990
المبدأ: جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على إجراءات باطلة.