Call us now:
القضية 5903 أساس لعام 1991
قرار 1964 لعام 1991
تاريخ 23/7/1991
المبدأ: جواز استدراك وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف:
يحق للمحكمة أن تكلف الجهة المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف لوضع إشارة الدعوى لأول مرة واستدراك ذلك في محله ولا يعيب حكمها هذا الاستدراك بل مطلوب منها ذلك.