حجر ـ تجريد مدني. من محامون 1990

القضية 808 جناية لعام 1988
قرار 34 لعام 1988
تاريخ 27/1/1988
المبدأ: حجر ـ تجريد مدني.
لا يحكم بالحجر والتجريد في حالة إبدال عقوبة الأشغال والاعتقال بالحبس وفق المادة 243 عقوبات.