حجز احتياطي ـ تبديل مطرحه ـ ضمانة تساوي الدين المطالب به: من محامون 1991

القضية 8660 أساس لعام 1990
قرار 1522 لعام 1990
تاريخ 19/6/1990
المبدأ: حجز احتياطي ـ تبديل مطرحه ـ ضمانة تساوي الدين المطالب به:
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تبديل مطرح الحجز الاحتياطي لا يجوز إلا مقابل ضمانة تساوي أو تزيد عن الضمانة المقرر حجزها لصالح الدين المطالب به.