حجز احتياطي ـ قصره ـ صلاحية قاضي الموضوع. من محامون 1990

القضية 5584 لعام 1990
قرار 1015 لعام 1990
تاريخ 14/5/1990
المبدأ: حجز احتياطي ـ قصره ـ صلاحية قاضي الموضوع.
ـ للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به.
ـ أطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق.