حجز ـ اعتراض عليه من طرفي الدعوى ـ استحقاق ـ شخص ليس طرفاً في الدعوى: من محامون 1991

القضية 1013 أساس لعام 1990
قرار 1002 لعام 1990
تاريخ 14/5/1990
المبدأ: حجز ـ اعتراض عليه من طرفي الدعوى ـ استحقاق ـ شخص ليس طرفاً في الدعوى:
وإن كان تكييف الدعوى ينعقد إلى محكمة الموضوع تستخلفه من وقائع الدعوى وأقوال ودفوع الطرفين فيها إلا أنه يتوجب أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ويستند على ما يؤيده قانوناً وله أصله الثابت في ملف الدعوى فإذا كان هذا الاستخلاص غير مستساغ عرضت المحكمة حكمها للنقض.