حجية الحكم الناقض: من محامون 1992

القضية 9990 أساس لعام 1991
قرار 1948 لعام 1991
تاريخ 23/7/1991
المبدأ: حجية الحكم الناقض:
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف.