Call us now:
القضية 33 أساس لعام 1990
قرار 102 لعام 1990
تاريخ 27/2/1990
المبدأ: حدود العفو العام:
ـ إن الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان العفو العام شاملاً للجريمة بكاملها بدئ به أما إذا كان شاملاً جزء من العقوبة فيترك للأخير.
ـ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع على المسبب للإصابة التي أصيب بها العامل المؤمن لديها بما تكلفته ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن إصابة العمل إذا كان العامل يستحق معاشاً آخر من المعاشات المشار إليها في قانون التأمينات ودون أن يشمل حق الرجوع ما كان يتوجب عليها دفعه لو لم يكن هناك إصابة عمل (اجتهاد الهيئة العامة قرار رقم 1 تاريخ 4/1/1981 القاعدة 3148 المجموعة الجزائية المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية).