حشيش ـ تعاطي ـ ضبط شرطة ـ أدلة. من محامون 1990

القضية 650 جناية لعام 1990
قرار 824 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: حشيش ـ تعاطي ـ ضبط شرطة ـ أدلة.
اعتراف المدعى عليه بضبط الشرطة بتعاطي الحشيش المخدر لا يكفي وحده لإدانته إذا لم يقترن بأدلة أخرى.