Call us now:
القضية 2017 أساس لعام 1994
قرار 1944 لعام 1994
تاريخ 29/ 11/1994
المبدأ: حضانة ـ أجرة ـ مهر ـ أشياء:
ـ تحكم المحكمة بأجرة الحضانة للزوجة إذا انتهت العدة.
ـ على المحكمة التحقق من عرف البلد بالنسبة إلى الأشياء فقد تكون الأشياء مساوية للمهر أو اكثر أو أقل.