حضانة ـ تعدد أصحاب الحق فيها ـ خيار القاضي ـ أصول ـ قفل باب المرافقة: من محامون 1997

القضية 220 أساس لعام 1994
قرار 396 لعام 1994
تاريخ 5/4/1994
المبدأ: حضانة ـ تعدد أصحاب الحق فيها ـ خيار القاضي ـ أصول ـ قفل باب المرافقة:
1 ـ أم الأم مقدمة على الأب في الحضانة.
2 ـ للقاضي الاختيار عند تعدد أصحاب حق الحضانة، حسب ما يرى فيه مصلحة المحضون.
3 ـ قفل باب المرافقة قد يكون صريحا أو ضمنيا.