حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة: من محامون 1998

القضية 1948 أساس لعام 1994
قرار 2158 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: حضانة ـ تمديدها ـ ولي ـ حاضنة ـ خصومة:
ـ للقاضي تمديد سن الحضانة إذا وجد سببا مقبولا لذلك.
ـ الولي ملزم بضم القاصر إليه بعد انتهاء حضانته.
ـ لا تملك الحاضنة بعد انتهاء الحضانة مخاصمة الولي في دعوى الولاية أو الأهلية.