Call us now:
القضية 50 أساس لعام 1993
قرار 249 لعام 1993
تاريخ 19/4/1993
المبدأ: حضانة ـ جدة ـ سقوطها.
ـ تسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي رغم أن زوج الأم يصبح محرما لابنتها.
ـ وتسقط حضانة الجدة إذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة.