حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة: من محامون 1998

القضية 2056 أساس لعام 1994
قرار 2144 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:
ـ عمل الحاضنة لا يوجب إسقاطها حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية.
ـ وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة.