حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل: من محامون 1998

القضية 1557 أساس لعام 1995
قرار 1571 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: حضانة ـ لا خيار للولد بعد انتهائها ـ مهر، دفعه أثناء الدعوى لا يؤثر على حق النفقة ـ أصول ـ استخراج حكم ـ تبليغ ـ مهل:
1 ـ استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ.
2 ـ الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار أمه (نقض 26/8/1969).
3 ـ بعد انتهاء الحضانة لا تملك الأم مخاصمة الولي في دعوى الولاية (نقض 22/11/1975).
4 ـ دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع. ولا يتوقف حقها إلا بالنشوز.